الفصل 161
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمكن منـح إبراء من الالتزامات المكتتبة إلاّ إذا تمّ بمكتب الوجهة إمّا:
- إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساحــات التسريح الديواني أو
بمخازن ومساحات التصدير، وفـق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلـى 86
وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة ،
- أو تصدير هذه البضائع ،
- أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر.
2- تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك
بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح
المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة
البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها
للتراب الديواني
- إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساحــات التسريح الديواني أو
بمخازن ومساحات التصدير، وفـق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلـى 86
وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة ،
- أو تصدير هذه البضائع ،
- أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر.
2- تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك
بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح
المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة
البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها
للتراب الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون