الفصل 377
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إن الأحكام الصادرة ضد عدّة أشخاص من أجل ارتكاب نفس المخالفة أو الجنحة
الديوانية تكون بالتضامن سواء بالنسبة إلى الخطايا المالية القائمة مقام المصادرة أو بالنسبة
إلى الخطايا والمصاريف .
2- لا تطبق هذه الأحكام على المخالفتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من الفصل
51 والفقرة الأولى من الفصل 57 من هذه المجلّة اللتين يعاقب مرتكبهما بخطايا فرديّة
الديوانية تكون بالتضامن سواء بالنسبة إلى الخطايا المالية القائمة مقام المصادرة أو بالنسبة
إلى الخطايا والمصاريف .
2- لا تطبق هذه الأحكام على المخالفتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من الفصل
51 والفقرة الأولى من الفصل 57 من هذه المجلّة اللتين يعاقب مرتكبهما بخطايا فرديّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون