الفصل 84
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تضبط المدّة القصوى لبقاء البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن
ومساحات التصدير بقرار من وزير المالية.
2- عند انقضاء المدّة المبيّنة بالفقرة الأولـى من هــذا الفصل وفي حالة عدم تقديم
تصريح مفصل لإسنـاد نظام ديواني نهائـي للبضائـع فإنّه يجب على المستغل توجيه هذه
البضائع إلى محلات المستودع العمومي أو محلات أخرى مخصصة للإيداع الديواني حيث
توضع وجوبا تحت قيد الإيداع.
ومساحات التصدير بقرار من وزير المالية.
2- عند انقضاء المدّة المبيّنة بالفقرة الأولـى من هــذا الفصل وفي حالة عدم تقديم
تصريح مفصل لإسنـاد نظام ديواني نهائـي للبضائـع فإنّه يجب على المستغل توجيه هذه
البضائع إلى محلات المستودع العمومي أو محلات أخرى مخصصة للإيداع الديواني حيث
توضع وجوبا تحت قيد الإيداع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون