الفصل 304
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إذا كانت البضائع المحجوزة غير محجّرة فإنّ الحجز يرفع على وسـ ةلي النقل بضمان
شخـص مليء الذمّة أو بتأمين قيمة وسيلة النقل .
2- يضمّن بالمحضـر عرض رفع اليد وجواب المعني بالأمر على ذلك .
3 - إذا تبيّن أنّ مالك وسيلة النقل كان عن حسن نيّة آأن يكون قد أبرم نقل أو آراء
أو إيجار مالي يربطه بالمخالف طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعرف المهني،
فإنه يمكن منـح رفع اليد على وسيلة النقل، على أن يتمّ إرجاع المصاريف التي قد تكون
تحمّلتها الإدارة لحراسة هذه الوسيلة وحفظها
شخـص مليء الذمّة أو بتأمين قيمة وسيلة النقل .
2- يضمّن بالمحضـر عرض رفع اليد وجواب المعني بالأمر على ذلك .
3 - إذا تبيّن أنّ مالك وسيلة النقل كان عن حسن نيّة آأن يكون قد أبرم نقل أو آراء
أو إيجار مالي يربطه بالمخالف طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعرف المهني،
فإنه يمكن منـح رفع اليد على وسيلة النقل، على أن يتمّ إرجاع المصاريف التي قد تكون
تحمّلتها الإدارة لحراسة هذه الوسيلة وحفظها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون