الفصل 8
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت السفينة التي تحمل العلم التونسي خاضعة في بلاد أجنبية لدفع معاليم أو تكاليف أخرى مهمـا كان نوعها وكانت سفن البلاد المذكورة معفاة منها أو خاضعة لمعاملة دون المعاملة التي تعامل بهــا سفن دول أخرى فإنه يمكن بمقتضى أمر توظيف المعاليـم اللازمـة علـى سفن البلدان المذكورة وعلـى حمـولاتها تفاديا للضرر الحاصل للسفينة التي تحمل العلم التونسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون