الفصل 96
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للبضائع الخارجة من فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم :
- تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الديواني، أو
- إدخالها إلى التراب الديواني تحت أحد الأنظمة الديوانية طبقا للشروط المنصوص
عليها بهذه المجلة
- تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الديواني، أو
- إدخالها إلى التراب الديواني تحت أحد الأنظمة الديوانية طبقا للشروط المنصوص
عليها بهذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون