الفصل 238
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- مع مراعاة أحكام الفصل 239 والآجال الخاصة التي يمكن تحديدها في إطار تطبيق
أحكام الفصل 236 من هذه المجلة، تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة
مع إمكانية القيام بتمديدات نصف سنوية .
2- تخضع كل عملية من عمليات التمديد الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن ( 1/8 )
مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة آما لو وقع التصريح بالبضائع تحت نظام الوضع
للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني
أحكام الفصل 236 من هذه المجلة، تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة
مع إمكانية القيام بتمديدات نصف سنوية .
2- تخضع كل عملية من عمليات التمديد الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن ( 1/8 )
مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة آما لو وقع التصريح بالبضائع تحت نظام الوضع
للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون