الفصل 287
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب أن تصحب البضـائع المنقولة في كلّ الحالات بسنـدات الجـولان ووصـولات
الخلاص اللاّزمة والصالحة للطريق التي تسلكها البضـائع وللمدّة التي يقع أثناءها النقل
المذآور وأن الإدلاء بها لاحقا لا يبطل المخالفة .
2- ينجر عن عـدم التطابق بين نوع أو جـودة أو وزن أو عدد أو قيس البضائع
المنصوص عليها بسندات الجولان ونـوع أو وزن أو جودة أو عدد أو قيس البضائع المنقولة
اعتبار هذا السند غير مقبول ويكون سببا في حجز آامل البضـاعة التي هي بصدد النقل.
وتكون سندات الجولان أيضا غير مقبولة بعد انقضاء الأجل المحدد بها .
3- تعتبر البضـائع المعثور عليها خارج المسار المبيّن بسنـدات الجـولان في وضع
جولان غير قانوني وتكون تبعا لذلك قابلة للحجز .
الخلاص اللاّزمة والصالحة للطريق التي تسلكها البضـائع وللمدّة التي يقع أثناءها النقل
المذآور وأن الإدلاء بها لاحقا لا يبطل المخالفة .
2- ينجر عن عـدم التطابق بين نوع أو جـودة أو وزن أو عدد أو قيس البضائع
المنصوص عليها بسندات الجولان ونـوع أو وزن أو جودة أو عدد أو قيس البضائع المنقولة
اعتبار هذا السند غير مقبول ويكون سببا في حجز آامل البضـاعة التي هي بصدد النقل.
وتكون سندات الجولان أيضا غير مقبولة بعد انقضاء الأجل المحدد بها .
3- تعتبر البضـائع المعثور عليها خارج المسار المبيّن بسنـدات الجـولان في وضع
جولان غير قانوني وتكون تبعا لذلك قابلة للحجز .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون