الفصل 206
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكن نظام التحويل للسوق المحلية من
تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت مراقبة الديوانة لغاية وضع المنتجات المحولة
للاستهلاك بالسوق المحلية .
2- عند الوضع للاستهلاك للمنتجات المحوّلة يتمّ المعاليم والأداءات
المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع
للاستهلاك .
3- يمكن تعويض الرقابة الديوانية المستمرة للمحلات بضمان المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد
تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت مراقبة الديوانة لغاية وضع المنتجات المحولة
للاستهلاك بالسوق المحلية .
2- عند الوضع للاستهلاك للمنتجات المحوّلة يتمّ المعاليم والأداءات
المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع
للاستهلاك .
3- يمكن تعويض الرقابة الديوانية المستمرة للمحلات بضمان المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون