الفصل 307
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة وقوع الحجز بمحلاّت السكنى فإنّه لا يقع نقل البضـائع غير المحجّرة إذا قدّم ذو
كفالة تغطي قيمتها. وإذا لم يقدّم ذو كفالة أو إذا تعلّق الأمر ببضائع محجّرة
فإنّه يقع نقلها لأقرب مكتب ديوانة أو تعهد لشخص آخر يعيّن حارسا عليها إمّا بأماآن الحجز
أو بجهة أخرى
كفالة تغطي قيمتها. وإذا لم يقدّم ذو كفالة أو إذا تعلّق الأمر ببضائع محجّرة
فإنّه يقع نقلها لأقرب مكتب ديوانة أو تعهد لشخص آخر يعيّن حارسا عليها إمّا بأماآن الحجز
أو بجهة أخرى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون