الفصل 51
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 - تطبق المنصوص عليها بالفصل 385 من هذه المجلة على كل من يتعرض لأعوان الديوانة عند أدائهم لمهامهم.
2- علـى السلطات والعسكرية أن يمدّوا يد المساعدة لأعوان الديوانة، للقيام بمهامهم فور طلب ذلك منهم .
2- علـى السلطات والعسكرية أن يمدّوا يد المساعدة لأعوان الديوانة، للقيام بمهامهم فور طلب ذلك منهم .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون