الفصل 7
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن بمقتضى أمر اتخاذ تدابير تعريفية خاصّة ضدّ منتجات الدولة أو مجموعة الدول التي تعامل المنتجات التونسية بأقل رعاية مما تعامل به منتجات دول أخرى أو التي تتخذ إجراءات من شأنها أن تعرقل الصادرات التونسية مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة المفعول .
2- يتم الرجوع في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة حسب نفس الإجراءات بخصوص كيفية اتخاذ تلك التدابير وتطبيقها عند الاقتضاء
2- يتم الرجوع في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة حسب نفس الإجراءات بخصوص كيفية اتخاذ تلك التدابير وتطبيقها عند الاقتضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون