الفصل 177
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
ما عدا الحالات التي يقرّر فيها وزير المالية منح استثناءات، تحدد المدّة القصوى لمكوث البضائع بالمستودع العمومي بخمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل التصريح المفصّل الخاص بدخولها المستودع وبثلاث سنوات بالنسبة للمستودع العمومي المختص
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون