الفصل 121
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتم فحص البضائع بحضور المصرّح .
2- إذا تغيـب المصرح عن حضـور عملية الفحص فإن مصالـح الديوانة تبلغـه بمكتوب
مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد
علقتها. وإذا أنقضى أجـل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصـرح
فإن حاآم الناحيـة الكائن بدائرته مكتب الديوانـة أو من ينوبه يعين وجـوبا وبطلب من رئيس
مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور
ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب .
2- إذا تغيـب المصرح عن حضـور عملية الفحص فإن مصالـح الديوانة تبلغـه بمكتوب
مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد
علقتها. وإذا أنقضى أجـل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصـرح
فإن حاآم الناحيـة الكائن بدائرته مكتب الديوانـة أو من ينوبه يعين وجـوبا وبطلب من رئيس
مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور
ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون