الفصل 285
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعتبر بضـائع مهرّبة قانونا البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني إذا تمّ الجولان
بها داخل المنطقة الترابية حسب الشروط المبيّنة فيما يلي :
1- البضائع المنقولة بالمنطقة بواسطة السكك الحديديّة عندما تكون مصحوبة بسند نقل
أو وصل .
2- البضائع الداخلة للبلاد التونسية أو الخارجة منها إذا وقع الجولان بها بالمنطقة
الترابية من النطاق الديواني عبر الطـريق المؤدية مباشرة إلى مكتب الديوانة حيث يجب
القيـام بالإجراءات الديـوانية أو إذا ثبت حسب الشروط المقـرّرة من قبـل وزير الماليـة أنّه
وقـع القيـام بهذه الإجراءات .
3- البضائع التي تمرّ بأقرب طريق مباشرة من داخل التراب الديواني إلى النطاق
الديواني إذا ثبت من خلال فاتورات صحيحة أنها موجهة لتاجـر منتصب طبقا للتراتيب
الجاري بها العمل بالتجمّعات السكنية المستثناة من المنطقة الترابية للنطاق الديواني .
4- مـواد التغذيـة والمنتجـات الأخرى المشتراة بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني أو
بداخل التراب وفق آميـات تتنـاسب وحاجيات الاستهلاك العائلي لماسكيها و المنقولة مباشرة
لمقرّ سكناهم .
5- البضـائع المصحوبة بسندات جولان مطابقة في شكلهـا وطريقة استعمالها للتراتيب
المحدّدة بقرار من وزير المالية .
6- منتجـات الجهـة و حيواناتها سـواء كانت هذه الحيوانات معدة لنقل المنتجـات
المذكورة أو للمعاملات التجـاريّة إذا كان الجـولان بهـا محاذيا للسكة الحديدية أو بالطـرقات
المعبّدة أو المسالك المؤديـة مباشرة مـن محل سكنى المنتجين إلى الأسواق وفي اتجاه الذهاب
فقط وذلك خلال فترة تبتدئ قبل فتح الأسواق باثني عشر ساعة على أآثر تقدير وتنتهي عند
غلقها .
غير أنّه فيما يخـصّ الأسواق التي يرخص فيها الرّبوض قبل يوم الانتصاب فإنّ فترة
الجولان الحرّ تبتدئ اثني عشر ساعة قبل توقيت السماح بالرّ ضوب .
في اتجاه الإياب إذا كان الجولان بها محاذيا للسكة الحديدية وكذلك بالطرقات المعبدة
والمسالك التي تشكّل الطريق المباشرة والأقرب الرابطة بين الأسواق ومحل سكنى المنتج
وذلك خلال فترة تبتدئ مـن توقيت فتح الأسواق وتنتهي اثني عشر ساعة على الأآثر بعد
توقيت غلقها .
تضبـط أوقات فتح وغلق الأسـواق فيما يخـص تطبيق الأحكام السابقة وفق
المحلية الجاري . بها العمل
بها داخل المنطقة الترابية حسب الشروط المبيّنة فيما يلي :
1- البضائع المنقولة بالمنطقة بواسطة السكك الحديديّة عندما تكون مصحوبة بسند نقل
أو وصل .
2- البضائع الداخلة للبلاد التونسية أو الخارجة منها إذا وقع الجولان بها بالمنطقة
الترابية من النطاق الديواني عبر الطـريق المؤدية مباشرة إلى مكتب الديوانة حيث يجب
القيـام بالإجراءات الديـوانية أو إذا ثبت حسب الشروط المقـرّرة من قبـل وزير الماليـة أنّه
وقـع القيـام بهذه الإجراءات .
3- البضائع التي تمرّ بأقرب طريق مباشرة من داخل التراب الديواني إلى النطاق
الديواني إذا ثبت من خلال فاتورات صحيحة أنها موجهة لتاجـر منتصب طبقا للتراتيب
الجاري بها العمل بالتجمّعات السكنية المستثناة من المنطقة الترابية للنطاق الديواني .
4- مـواد التغذيـة والمنتجـات الأخرى المشتراة بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني أو
بداخل التراب وفق آميـات تتنـاسب وحاجيات الاستهلاك العائلي لماسكيها و المنقولة مباشرة
لمقرّ سكناهم .
5- البضـائع المصحوبة بسندات جولان مطابقة في شكلهـا وطريقة استعمالها للتراتيب
المحدّدة بقرار من وزير المالية .
6- منتجـات الجهـة و حيواناتها سـواء كانت هذه الحيوانات معدة لنقل المنتجـات
المذكورة أو للمعاملات التجـاريّة إذا كان الجـولان بهـا محاذيا للسكة الحديدية أو بالطـرقات
المعبّدة أو المسالك المؤديـة مباشرة مـن محل سكنى المنتجين إلى الأسواق وفي اتجاه الذهاب
فقط وذلك خلال فترة تبتدئ قبل فتح الأسواق باثني عشر ساعة على أآثر تقدير وتنتهي عند
غلقها .
غير أنّه فيما يخـصّ الأسواق التي يرخص فيها الرّبوض قبل يوم الانتصاب فإنّ فترة
الجولان الحرّ تبتدئ اثني عشر ساعة قبل توقيت السماح بالرّ ضوب .
في اتجاه الإياب إذا كان الجولان بها محاذيا للسكة الحديدية وكذلك بالطرقات المعبدة
والمسالك التي تشكّل الطريق المباشرة والأقرب الرابطة بين الأسواق ومحل سكنى المنتج
وذلك خلال فترة تبتدئ مـن توقيت فتح الأسواق وتنتهي اثني عشر ساعة على الأآثر بعد
توقيت غلقها .
تضبـط أوقات فتح وغلق الأسـواق فيما يخـص تطبيق الأحكام السابقة وفق
المحلية الجاري . بها العمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون