الفصل 301
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يعاين المخالفات والجنح الديوانيّة أعـوان الديوانة وأعوان الغابات والأعوان الذين
لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام الفصل 10 من مجلة الإجـراءات الجزائية وآذلك
أعوان الشرطة وأعوان الحرس الوطني وأفراد الجيش الوطني الذين من مشمولاتهم حراسة
الحدود برا أو بحرا أو جوّا .
2- يمكن للأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند معاينتهم لمخالفة أو
ديوانيّة حجز جميـع الأشياء القابلة للمصادرة وحبس المراسلات وكلّ الوثائق الأخرى
المتعلّقة بالأشيـاء المحجـوزة، آما يحقّ لهـم حبس الأشياء التي يخصّصونها لضمان خلاص
الخطـايا وذلك علـى سبيل . الاحتياط
3- لا يمكن لهؤلاء الأعوان القبض على ذي إلا في حالة التلبس
لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام الفصل 10 من مجلة الإجـراءات الجزائية وآذلك
أعوان الشرطة وأعوان الحرس الوطني وأفراد الجيش الوطني الذين من مشمولاتهم حراسة
الحدود برا أو بحرا أو جوّا .
2- يمكن للأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند معاينتهم لمخالفة أو
ديوانيّة حجز جميـع الأشياء القابلة للمصادرة وحبس المراسلات وكلّ الوثائق الأخرى
المتعلّقة بالأشيـاء المحجـوزة، آما يحقّ لهـم حبس الأشياء التي يخصّصونها لضمان خلاص
الخطـايا وذلك علـى سبيل . الاحتياط
3- لا يمكن لهؤلاء الأعوان القبض على ذي إلا في حالة التلبس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون