الفصل 87
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- فضاءات الأنشطة اللوجستية هي مناطق من التراب الديواني موضوعة تحت مراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من عملية نقل دولي أو معدة لتكون عملية نقل دولي قصد تقديم خدمات مرتبطة بها وخاصة :
-إعادة الشحن،
- اللف والتعليب،
- مراقبة الجودة،
- الخزن في انتظار إتمام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن أو التصدير أو إعادة التصدير،
- القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.
2- يتم دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية مع توقيف العمل بالمعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد .
3- أ) تنتفع البضائع التونسية عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية بالآثار المترتبة عن التصدير.
ب) تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة (3) "أ" أعلاه بقرار من وزير المالية .
4- يتم استعمال البضائع أو استهلاآها على حالتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة
-إعادة الشحن،
- اللف والتعليب،
- مراقبة الجودة،
- الخزن في انتظار إتمام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن أو التصدير أو إعادة التصدير،
- القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.
2- يتم دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية مع توقيف العمل بالمعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد .
3- أ) تنتفع البضائع التونسية عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية بالآثار المترتبة عن التصدير.
ب) تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة (3) "أ" أعلاه بقرار من وزير المالية .
4- يتم استعمال البضائع أو استهلاآها على حالتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون