الفصل 355
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفع الحجز على بضائع موضوع لقوانين عهد لإدارة الديوانة بتطبيقها، بموجب قضائي وقع الطعن فيه بالتعقيب فإنّ المحجـوز لا يسلّم لمن لفائدته إلاّ مقابل كفالة آافية لضمان قيمته . ولا يمكن إطـلاقا الحكم برفع اليد على البضائع المحجّر دخولها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون