الفصل 6
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكـن بمقتضى أمر، بعـد أخذ رأي وزير المالية والوزراء المعنيين، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحدّ الأدنى القانـوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمـل بهــا آليـّا أو جزئيـا غيـر أنّ تلك الإجراءات لا تكـون نافذة المفعول إلا خلال السنة التي اتخذت فيها .
2- يمكن لغاية حماية المنتجات المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية بمقتضى أمر وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول.
3- يمكن لغاية حمـاية الصنـاعة المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها آليا أو جزئيا بمقتضى أمر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول المبرمة من قبل الدولة التونسية والمتعلقة بإمكانية سنّ إجراءات تعريفية استثنائية
2- يمكن لغاية حماية المنتجات المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية بمقتضى أمر وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول.
3- يمكن لغاية حمـاية الصنـاعة المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها آليا أو جزئيا بمقتضى أمر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول المبرمة من قبل الدولة التونسية والمتعلقة بإمكانية سنّ إجراءات تعريفية استثنائية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون