الفصل 64
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لأعوان الديوانة أن يراقبوا هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الديواني أو يخرجـون منه أو الذين يتنقلون داخل النطاق الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون