الفصل 225
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1ـ عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المنصوص عليها بالفصل 224 من هذه المجلة
في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع
مطابقة فإن هذه المنتجات تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية .
2ـ تقبل المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الإعفاء الكلّي
أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط
الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع
مطابقة فإن هذه المنتجات تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية .
2ـ تقبل المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الإعفاء الكلّي
أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط
الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون