الفصل 117
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمكن تعديل التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن أن يرخّص للمصرّحين في تعديل البيانات التي يتضمنها التصريح دون دفع غرامة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع وشريطة أن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة العناصر الواردة بالتصريح أو قد أبلغت المصرّح بقرارها القيام بفحص للبضائع.
لا يقبل أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصـريح بنوع بضائع مغـاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل .
2- لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن لمصالح الديوانة بطلب من المصرّح أن ترخص في إلغاء التصريح وذلك في الحالات التالية :
أ- البضائع المقدّمة للتصدير والتي لم يتمّ تصديرها فعلا .
ب- البضائع المورّدة والتي تمت معاينة عدم مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصّة تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية أو الصحيّة أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغشّ .
ت – البضائع المورّدة بواسطة البريد والتي تمّ إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد .
ث – البضائع التي تمّ التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معيّن عوضا عن نظام ديواني آخر شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عن البضاعة .
ج – البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عنها وأن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة البيانات الواردة في التصريح .
ح – البضائع المصرّح بها عند التوريد والتي لم تصل فعلا .
خ – البضائع التي تمّ التصريح بها ولكنها توجد في وضعية خاصّة ليس للمصرّح ضلع فيها .
يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثاره بالنسبة إلى المصرّح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح .
3- تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية
لا يقبل أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصـريح بنوع بضائع مغـاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل .
2- لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن لمصالح الديوانة بطلب من المصرّح أن ترخص في إلغاء التصريح وذلك في الحالات التالية :
أ- البضائع المقدّمة للتصدير والتي لم يتمّ تصديرها فعلا .
ب- البضائع المورّدة والتي تمت معاينة عدم مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصّة تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية أو الصحيّة أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغشّ .
ت – البضائع المورّدة بواسطة البريد والتي تمّ إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد .
ث – البضائع التي تمّ التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معيّن عوضا عن نظام ديواني آخر شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عن البضاعة .
ج – البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عنها وأن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة البيانات الواردة في التصريح .
ح – البضائع المصرّح بها عند التوريد والتي لم تصل فعلا .
خ – البضائع التي تمّ التصريح بها ولكنها توجد في وضعية خاصّة ليس للمصرّح ضلع فيها .
يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثاره بالنسبة إلى المصرّح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح .
3- تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون