الفصل 170
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
ما لم توجـد أحكام خاصة مخـالفة، تنتفـع البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية :
- بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات الامستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 2( المطة ) من هذه المجلة .
- بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة آلية أو جزئية .
- بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات الامستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 2( المطة ) من هذه المجلة .
- بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة آلية أو جزئية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون