Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يجب على قائد الطائرة أن يقدم لأعوان الديوانة بيان الحمولة عند أوّل طلب.
2- يجب عليـه فور وصـول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريـح موجز
لمكتب الديوانـة بالمـطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟