الفصل 77
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب على قائد الطائرة أن يقدم لأعوان الديوانة بيان الحمولة عند أوّل طلب.
2- يجب عليـه فور وصـول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريـح موجز
لمكتب الديوانـة بالمـطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية.
2- يجب عليـه فور وصـول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريـح موجز
لمكتب الديوانـة بالمـطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون