الفصل 366
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى قائد السفينة من كلّ مسؤولية :
أ - في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 395 من هذه المجلة عندما يثبت
أنّه قام بجميع واجباته المتعلّقة بالحراسة أو إذا وقع الكشف عن مرتكب الجنحة .
ب - في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصـل 395 من هـذه المجلّة إذا أثبت
أنّ عطبا جديّا اضطرّ السفينة إلى تغيير وجهتها وكانت هذه الأحداث قد ضمّنت بيوميّة
السفينة قبل تفتيشها من قبل مصالح الديوانة
أ - في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 395 من هذه المجلة عندما يثبت
أنّه قام بجميع واجباته المتعلّقة بالحراسة أو إذا وقع الكشف عن مرتكب الجنحة .
ب - في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصـل 395 من هـذه المجلّة إذا أثبت
أنّ عطبا جديّا اضطرّ السفينة إلى تغيير وجهتها وكانت هذه الأحداث قد ضمّنت بيوميّة
السفينة قبل تفتيشها من قبل مصالح الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون