الفصل 194
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التفويت في منتوج محوّل بمؤسسة تعمل تحت نظام
التحويل للتصدير الكلّي قصد إخضاعه إلى تكملة في الصنع إلى:
- مؤسسة أخرى تعمل تحت نفس النظام .
- أو مؤسسة تعمل تحت نظام توقيفي آخر شريطة أن تكون الوجهة النهائية لهذا المنتوج
التصدير .
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص للمؤسسات المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلّي في
القيام باستكمال الصنع بمقتضى مناولة لدى مؤسسة تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت
مراقبة الديوانة أو لدى مؤسسة تعمل تحت نظام التحويل الفعال
التحويل للتصدير الكلّي قصد إخضاعه إلى تكملة في الصنع إلى:
- مؤسسة أخرى تعمل تحت نفس النظام .
- أو مؤسسة تعمل تحت نظام توقيفي آخر شريطة أن تكون الوجهة النهائية لهذا المنتوج
التصدير .
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص للمؤسسات المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلّي في
القيام باستكمال الصنع بمقتضى مناولة لدى مؤسسة تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت
مراقبة الديوانة أو لدى مؤسسة تعمل تحت نظام التحويل الفعال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون