الفصل 19
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ نوع البضائع هو التسمية التي تطلق عليها بالتعريفة الديوانية الملحقة بقانون التعريفة .
2 ـ يمكن لوزير المالية إصدار قرارات لاستعمال عناصر الترميز لتصنيفة تسريح المنتجات للتصريح بالنوع التعريفي للبضائع وتنشر هذه التصنيفة بقرار من وزير المالية.
3 ـ مع مراعاة القواعد العامة لتفسير التصنيفة التعريفية للنظام المنسق المنصوص عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 فإن البضائع غير المدرجة بالتعريفة أو التي تكون قابلة للتبنيد بعدة بنود من التعريفة يتمّ تبنيدها بمقرّرات من وزير المالية ويمكن له في ذلك التفويض للمدير العام للديوانة . 4 ـ يصبح مقرّر التبنيد غير نافذ عند تبني إعلام بتبنيد أو عند تنقيح الأحكام التفسيرية لتصنيفة النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع من قبل مجلس المنظمة العالمية للديوانة .
5 - مقرّرات التبنيد ومقرّرات إلغاء مقرّرات التبنيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتصبح نافذة في آجال النشر القانونية .
2 ـ يمكن لوزير المالية إصدار قرارات لاستعمال عناصر الترميز لتصنيفة تسريح المنتجات للتصريح بالنوع التعريفي للبضائع وتنشر هذه التصنيفة بقرار من وزير المالية.
3 ـ مع مراعاة القواعد العامة لتفسير التصنيفة التعريفية للنظام المنسق المنصوص عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 فإن البضائع غير المدرجة بالتعريفة أو التي تكون قابلة للتبنيد بعدة بنود من التعريفة يتمّ تبنيدها بمقرّرات من وزير المالية ويمكن له في ذلك التفويض للمدير العام للديوانة . 4 ـ يصبح مقرّر التبنيد غير نافذ عند تبني إعلام بتبنيد أو عند تنقيح الأحكام التفسيرية لتصنيفة النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع من قبل مجلس المنظمة العالمية للديوانة .
5 - مقرّرات التبنيد ومقرّرات إلغاء مقرّرات التبنيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتصبح نافذة في آجال النشر القانونية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون