الفصل 54
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 لأعوان الديوانة الحـق فـي حمـل السلاح لممارسة وظائفهم.
2- عـلاوة عـلى حـالة فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية:
أ - إذا تعرضوا إلـى تعنيف أو إلـى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين
ب-إذا لم يتمكنوا مـن توقيـف العربات والمـراكب أو غيرها مـن وسائل النقل بطريقة أخرى فـي حالـة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.
ت - إذا لم يتمكنـوا بطريقة أخرى من منـع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف.
ث - إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليـات الغش حيـة، آالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية.
2- عـلاوة عـلى حـالة فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية:
أ - إذا تعرضوا إلـى تعنيف أو إلـى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين
ب-إذا لم يتمكنوا مـن توقيـف العربات والمـراكب أو غيرها مـن وسائل النقل بطريقة أخرى فـي حالـة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.
ت - إذا لم يتمكنـوا بطريقة أخرى من منـع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف.
ث - إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليـات الغش حيـة، آالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون