الفصل 14
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تخضع المنتجات الـمورّدة أو المصدرة إلى التعريفة في الحالة التي تكون عليها في التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون نافذا عليها .
2- غير أنّه يمكن لإدارة الديوانة أن ترخص ضمن حمولة واحـدة في فرز البضائع التي لحقها بسبب أحداث طرأت قبـل تسجيـل التصريح المفصّـل. ويجب إتلاف البضائع المتضرّرة فـي الإبّان أو إعادة تصديرها أو إرجاعها إلـى داخل التراب الديوانـي حسب الحـال، أو توظيف المعاليم عليها حسب حالتها الجديدة .
3- تستخلـص المعاليـم والأداءات النوعية المستوجبة دون مراعاة للقيمة النسبيّة للبضائع أو لدرجة حفظها .
4- تضبط طـرق إتلاف البضائع بمقتضى أمر .
2- غير أنّه يمكن لإدارة الديوانة أن ترخص ضمن حمولة واحـدة في فرز البضائع التي لحقها بسبب أحداث طرأت قبـل تسجيـل التصريح المفصّـل. ويجب إتلاف البضائع المتضرّرة فـي الإبّان أو إعادة تصديرها أو إرجاعها إلـى داخل التراب الديوانـي حسب الحـال، أو توظيف المعاليم عليها حسب حالتها الجديدة .
3- تستخلـص المعاليـم والأداءات النوعية المستوجبة دون مراعاة للقيمة النسبيّة للبضائع أو لدرجة حفظها .
4- تضبط طـرق إتلاف البضائع بمقتضى أمر .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون