الفصل 192
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يسمح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة بتوريد بضائع إلى التراب الديواني قصد
إجراء عمليات تحويل تؤدي إلى تغيير نوعها أو حالتها دون أن يتمّ إخضاعها إلى المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التوريد .
2- يطلق على المنتجات الناتجة عن عملية التحويل تسمية "منتجات محوّلة" أو "
منتجات تعويضية ".
3- توجد ثلاثة أصناف من نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة :
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الكلّي ويطلق عليه في هذه المجلة
تسمية نظام "التحويل للتصدير الكلي ".
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الجزئي ويطلق عليه في هذه
المجلة تسمية نظام "التحويل للتصدير الجزئي ".
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للسوق المحلية ويطلق عليه في هذه المجلة
تسمية نظام "التحويل للسوق المحلية ".
إجراء عمليات تحويل تؤدي إلى تغيير نوعها أو حالتها دون أن يتمّ إخضاعها إلى المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التوريد .
2- يطلق على المنتجات الناتجة عن عملية التحويل تسمية "منتجات محوّلة" أو "
منتجات تعويضية ".
3- توجد ثلاثة أصناف من نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة :
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الكلّي ويطلق عليه في هذه المجلة
تسمية نظام "التحويل للتصدير الكلي ".
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الجزئي ويطلق عليه في هذه
المجلة تسمية نظام "التحويل للتصدير الجزئي ".
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للسوق المحلية ويطلق عليه في هذه المجلة
تسمية نظام "التحويل للسوق المحلية ".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون