الفصل 261
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن نظام التصدير المؤقت من تصدير بضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد الاستعمال بصفة مؤقتة خارج التراب الديواني مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التصدير على أن يتمّ إعادة توريدها دون أن تجرى عليها تغييرات باستثناء التآآل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت هذا النظام . يسمح نظام التصدير المؤقت بالتصدير خارج التراب الديواني : أ ـ للتجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات لغاية استعمالها مؤقّتا . ب ـ للأشياء المعدّة للاستعمال الشخصي بما فيها وسيلة النقل للأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بالبلاد التونسية والمتجهين مؤقّتا للإقامة خارج التراب الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون