Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تكون فضاءات الأنشطة اللوجستية مسيجة وتخضع نقاط الدخول إليها والخروج منها إلى الحراسة المستمرة لمصالح الديوانة .
2- يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة .
3- يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص .
ويضبط أنموذج الترخيص و إجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية .
4- تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها .
وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟