الفصل 89
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تكون فضاءات الأنشطة اللوجستية مسيجة وتخضع نقاط الدخول إليها والخروج منها إلى الحراسة المستمرة لمصالح الديوانة .
2- يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة .
3- يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص .
ويضبط أنموذج الترخيص و إجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية .
4- تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها .
وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.
2- يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة .
3- يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص .
ويضبط أنموذج الترخيص و إجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية .
4- تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها .
وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون