الفصل 124
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الديوانة بعد رفع اليد عن البضائع أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو معاينة هذه البضائع إذا أمكن تقديمها . ويمكن إجراء هذه المراقبة لدى المصرّح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه البضاعة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها . إذا ما نتج عن مراجعة التصريح أو عن المراقبة اللاحقة اكتشاف أن الأحكام المنظمة للنظام الديواني الذي تمّ بموجبه تسريح البضاعة قد تمّ تطبيقها على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة أو غير منطبقة على البضائع المعنية فإنه يمكن لمصالح الديوانة مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المعاليم والأداءات وتطبيق التدابير الديوانية المنطبقة على البضائع التصريح المذكور بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج المراقبة وذلك بقطع النظر عن التتبعات الجزائية المترتبة عن ذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون