الفصل 327
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تقطع مدة تقادم المعاليم والأداءات الديوانية المنصوص عليها بالفصل 326
من هذه المجلة بـ :
- أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من السند التنفيذي،
- كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء
من الدين أو اعتراف بالدين أو تقديم تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين .
وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة
الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم
من هذه المجلة بـ :
- أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من السند التنفيذي،
- كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء
من الدين أو اعتراف بالدين أو تقديم تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين .
وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة
الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون