Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تتولى مصالح الديوانة ضبط الأجل الذي يجب خلاله تصدير أو إعادة تصدير
المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات.
يتمّ تحديد هذا الأجل أخذا بعين الاعتبار المدة الضرورية للقيام بعمليات التحويل وتسليم
المنتجات التعويضية .
2- يبدأ سريان الأجل من تاريخ تسجيل التصريح بوضع البضائع الموردة تحت نظام
التحويل . الفعّال
ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في هذا الأجل بناء على مطلب مبرّر في الغرض من
المنتفع على أن لا يتجاوز هذا الأجل سنتين .
3- في حالة استعمال بضائع معادلة وعند تطبيق أحكام الفقرة الأولى النقطة "ب" من
الفصل 219 من هذه المجلة، تتولّى مصالح الديوانة ضبط أجل يتعين خلاله التصريح بوضع
البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال.
يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ تسجيل تصريح تصدير المنتجات التعويضية المتحصل
عليها انطلاقا من بضائع معادلة .
4- يمكن ضبط آجال خصوصية لبعض عمليات التحويل أو لبعض أنواع البضائع
المزمع توريدها تحت نظام التحويل الفعّال بمقتضى قرار من وزير المالية .
5- عند انقضاء الأجل الممنوح وإذا لم يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية
أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات فإن المعاليم والأداءات الديوانية
المستوجبة تصبح مستحقة في الحال وذلك بقطع النظر عن فائض التأخير والعقوبات
المنصوص عليها بهذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟