الفصل 104
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمنح ترخيص الوسيط لدى الديوانة بصفة شخصية . وإذا تعلـّق الأمـر بشركة، فإن الترخيص يمنح للشركة ولكـل شخص مؤهل لتمثيلها.
2- إن رفض منح الترخيص لا يخـول الحق في المطالبة بغرامة أو تعويض ضرر .
2- إن رفض منح الترخيص لا يخـول الحق في المطالبة بغرامة أو تعويض ضرر .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون