الفصل 209
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح الترخيص إلى الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية، حسب الشروط التالية :
أ) إذا كان بإمكان مصالح الديوانة التعرّف على البضائع المورّدة والبضائع المحوّلة،
ب) إذا كانت عملية التحويل كافية بحيث يتعذر إعادة المواد الموردة تحت هذا النظام إلى
حالتها الأولى بكلفة اقتصادية مقبولة .
ت) عندما لا تكون الغاية من استعمال هذا النظام تفادي القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود
الكمية المطبقة على البضائع الموردة،
ث) إذا كان هذا النظام من شأنه أن يوفّر الشروط الضرورية للمساهمة في إحداث أو
المحافظة على أنشطة تحويلية لبضائع داخل البلاد التونسية دون أن يؤدي ذلك إلى المسّ
بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لبضائع مماثلة
أ) إذا كان بإمكان مصالح الديوانة التعرّف على البضائع المورّدة والبضائع المحوّلة،
ب) إذا كانت عملية التحويل كافية بحيث يتعذر إعادة المواد الموردة تحت هذا النظام إلى
حالتها الأولى بكلفة اقتصادية مقبولة .
ت) عندما لا تكون الغاية من استعمال هذا النظام تفادي القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود
الكمية المطبقة على البضائع الموردة،
ث) إذا كان هذا النظام من شأنه أن يوفّر الشروط الضرورية للمساهمة في إحداث أو
المحافظة على أنشطة تحويلية لبضائع داخل البلاد التونسية دون أن يؤدي ذلك إلى المسّ
بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لبضائع مماثلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون