الفصل 369
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- المتعهّدون مسؤولون عن عدم الوفاء بتعهّداتهم ولهم الحق في القيام بدعوى ضد
الناقلين وغيرهم من الوآلاء .
2- لهذا الغرض فإنّ المصلحة التي تقدّم لها البضائع لا تسلّم إبراء إلاّ بالنسبـة للكميات
التي وقع في شأنها الوفاء بالتعهّدات في الأجل المحدّد. و يتم تسليط الخطايا المنصوص
عليهــا لزجر المخـالفة, بمكتب الإصدار ضدّ المتعهّدين وضامنيهم
الناقلين وغيرهم من الوآلاء .
2- لهذا الغرض فإنّ المصلحة التي تقدّم لها البضائع لا تسلّم إبراء إلاّ بالنسبـة للكميات
التي وقع في شأنها الوفاء بالتعهّدات في الأجل المحدّد. و يتم تسليط الخطايا المنصوص
عليهــا لزجر المخـالفة, بمكتب الإصدار ضدّ المتعهّدين وضامنيهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون