الفصل 185
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن في الحالات المبررة رفع البضائع الموضوعة تحت أحد أنظمة المستودعات الديوانية بصفة وقتية من المستودع . ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة لهذا الغرض يضبط شروط القيام بهذه العملية . يمكن أن تخضع البضائع طيلة بقائها خارج المستودع إلى العمليات البسيطة المبينة بالفصل 184 وطبقا لنفس الشروط الواردة به
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون