الفصل 243
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- مع مراعاة الأحكام الخصوصية المطبقة على نظام المبادلة بالمثيل المنصوص عليه
بالفصول من 252 إلى 259 من هذه المجلة، يسمح نظام التحويل غير الفعّال بالتصدير
المؤقت خارج التراب الديواني لبضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد إجراء عمليات تحويل
عليها، ووضع المنتجات المتحصل عليها إثر هذه العمليات للاستهلاك مع الإعفاء الكلي أو
الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة . عند التوريد
2- يترتب عن التصدير المؤقت لبضائع تونسية أو تمّت تونستها تأمين المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التصدير .
بالفصول من 252 إلى 259 من هذه المجلة، يسمح نظام التحويل غير الفعّال بالتصدير
المؤقت خارج التراب الديواني لبضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد إجراء عمليات تحويل
عليها، ووضع المنتجات المتحصل عليها إثر هذه العمليات للاستهلاك مع الإعفاء الكلي أو
الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة . عند التوريد
2- يترتب عن التصدير المؤقت لبضائع تونسية أو تمّت تونستها تأمين المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التصدير .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون