الفصل 40
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تحجر عنـد الدخول البضائع الحاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة وتستثنى من نظام الخزن ومن نظام المستودعات ومن العبـور ومن الجولان .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون