الفصل 157
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تضبط قائمـة البضـائع المستثناة من نظـام العبور بمقتضى أمر.
2- يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخـرى, بصفة وقتية، بعد اخـذ آراء الوزراء المعنيين.
2- يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخـرى, بصفة وقتية، بعد اخـذ آراء الوزراء المعنيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون