الفصل 31
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا تشمل القيمة لدى الديوانة العناصر الآتي ذكرها شريطة أن تكون منفصلة عن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة : أ - مصـاريف نقـل البضائـع بعد وصولها لمكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية . ب - المصـاريف المتعلقـة بأشغـال البناء والترآيز والتركيب والصيانـة والمساعدة الفنية التي أنجزت على البضائع بعد توريدها . ت - المصـاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائـع الموردة في البلاد التونسية . ث - عمولات الشراء . ج - المعاليم والأداءات عند التوريد بالبلاد التونسية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون