الفصل 197
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- في صورة وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتهـا عند وضعها تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي وعلى أساس آمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.
2- تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء هي قيمة البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة .
2- تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء هي قيمة البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون