الفصل 146
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص في تعويض سند الإعفاء بكفالة بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه .
وتكون هـذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحـدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات .
2- آما يمكنـه أن يشترط اآتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقـامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتهـا أو لإتمام بعض الإجراءات أو الإستظهار ببعض الوثائق .
وتكون هـذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحـدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات .
2- آما يمكنـه أن يشترط اآتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقـامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتهـا أو لإتمام بعض الإجراءات أو الإستظهار ببعض الوثائق .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون