الفصل 278
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يقدّم قائد السفينـة التونسية عنـد عودتها إلى أحد مواني التراب الديـواني وثيقـة الإذن
بالشحن التي تسلمها عند المغادرة ويقـع إفراغ الأغذية والمؤن المتبقيّة، بعد التصريح بها .
تعفى الأغذية و المؤن المتكونة من بضائع تونسية أو وقعت تونستها من دفع جميع
المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 273 من هذه
المجلة
بالشحن التي تسلمها عند المغادرة ويقـع إفراغ الأغذية والمؤن المتبقيّة، بعد التصريح بها .
تعفى الأغذية و المؤن المتكونة من بضائع تونسية أو وقعت تونستها من دفع جميع
المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 273 من هذه
المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون