الفصل 315
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يقع رمي محاضر الديوانة بالزور وفقا للإجراءات الجاري بها العمل في التشريع العام . غير أنه يمكن للمحكمة المتعهدة إذا قرّرت توقيف النظر في أن تأذن مؤقّتا ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون