الفصل 241
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
قوم التصريح الديواني بالقبول المؤقت مقام سند إعفاء بكفالة يلتزم فيه المنتفع بنظام
القبول المؤقت :
أ) بإعادة تصدير البضائع أو بإعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء الأجل
المحدد .
ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للقبول المؤقت
القبول المؤقت :
أ) بإعادة تصدير البضائع أو بإعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء الأجل
المحدد .
ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للقبول المؤقت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون