الفصل 37
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إن القيمـة الواجب التصريح بها عند التصدير هي قيمة البضاعـة عند نقطة الخروج يضاف لها عند الاقتضاء مصاريف النقل حتى الحدود دون احتساب :
أ - مبلغ معاليم التصدير .
ب - مبلـغ المعاليـم والأداءات الداخليـة والتكاليف المماثلة لها والمسلم في شأنها إبراء لذمة المصدر
أ - مبلغ معاليم التصدير .
ب - مبلـغ المعاليـم والأداءات الداخليـة والتكاليف المماثلة لها والمسلم في شأنها إبراء لذمة المصدر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون