Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تنفّذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في القضايا الديوانيّة بجميع الطرق القانونيّة .
2- تنفّذ الأحكام والقرارات القاضية بتسليط العقوبات المالية من أجل مخـالفة القوانين الديوانيّة باعتمـاد الجبر بالسجـن عند . الاقتضاء
3- تنفّذ بطاقات الإلزام بقطـع النظر عن الطعن فيها بطريقة الاعتراض لدى المحاكم ذات النظر .
ولا يمكن إيقاف تنفيذ بطاقة الإلزام إذا صدرت في إطار تطبيق أحكام المطة (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 321 من هذه المجلة.
4- إذا توفّي المخـالف قبل الوفاء بالخطايا والمصادرات والعقوبات الماليّة الأخرى التي صدرت ضدّه بمقتضى نهائي أو التــي أبرم في شأنها صلح أو التزام تجاه الإدارة برضاه فإنه يمكن المبالغ المستوجبة من الورثة في حدود الترآة وبكلّ الطرق القانونيّة باستثناء الجبر بالسجن .
5- تسقط الخطايا المحكوم بها بنفس الشروط والآجال المقرّرة بمجلة الإجراءات الجزائية .
6- في حالة الحكم بعقوبات مالية منصوص عليها في هذه المجلة، وعندمـا تكون لدى إدارة الديوانة قرائن تفيد بأن المخالف قد تعمد إحالة أملاآه للغير للتفصـي من الوفاء بالأحكام الصادرة ضده، فإنه يمكنها طلب الحكم بالتضامن في خلاص المبالغ المستحقة ضدّ الأشخاص الذين شارآوا عن قصد في تنظيم هذه العملية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟